للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أحدث الإِمام فاستخلف، ففيه قولان:

قال في القديم: لا يجوز ذلك (١).

وقال في الجديد: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (٢).

فعلى هذا، يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى (أو) (٣) الثالثة (٤)، ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في (الثانية) (٥) أو الرابعة (٦)، كذا ذكر الشيخ الإِمام رحمه اللَّه في المهذب،


(١) لأن المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهر، فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة، "المهذب" للشيرازي ١/ ١٠٣.
(٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "لما مرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرضه الذي توفي فيه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلت: يا رسول اللَّه، أنه رجل أسيف، ومتى يقم مقامك يبك، فلا يستطيع، فمر عمر فليصل بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلت؟ يا رسول اللَّه: إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع، فمر عليًا فليصل بالناس، قال: إنكن لأنتن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس، فوجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نفسه خفة فخرج، فلما رآه أبو بكر ذهب يستأخر، فأومأ إليه بيده، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى جلس إلى جنبه، فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير" رواه البخاري ومسلم، مسلم ٤/ ١٤١.
(٣) (أو): في ب: أو الثانية، والصحيح الأول أو الثالثة، انظر "المهذب" ١/ ١٠٤.
(٤) لأنه لا يخالفهم في الترتيب.
(٥) (الثانية): في ب: الثالثة، وفي أ: والثانية أو الرابعة وهو الصحيح، انظر "المهذب" ١/ ١٠٤.
(٦) لم يجز، لأنه مأمور بالقيام، غير ملتزم لترتيب الإِمام، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع اختلاف، "المجموع" ٤/ ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>