للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كان) (١) كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق الإِمام بها، تبطل صلاته.

فمنهم من قال: (أن) (٢) يركع، ثم يرفع ويشتغل بالسجود، فإن ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود، [(ومضى) (٣) في صلاته، وإن لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه من السجود (٤)] فقد سبقه بثلاثة أركان، فتبطل صلاته.

ومنهم من قال: الاعتدال ليس بركن مقصود، وكذا الجلسة بين السجدتين، وإنما يعتبر الركوع، والسجدة الأولى والثانية.

فإن رفع رأسه من السجدة الثانية، وقد اشتغل هو بالركوع، مضى في صلاته، وإن لم يكن قد اشتغل بالركوع، ففيه وجهان:

(قال) (٥) والشيخ الإِمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: حكى في المهذب أنه لا يجوز أن يرفع رأسه قبل الإِمام، فإن فعل، لزمه أن يعود إلى متابعته، وهذا كله خلاف (ظاهر) (٦) كلام الشافعي رحمه اللَّه، والذي حكاه الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه هو الصحيح، ولم يقل أحد من الأئمة أن التقدم بركن واحد، يبطل الصلاة، والفعل الواحد من غير جنس الصلاة، لا يبطل الصلاة، ولا يحرم فيها.


(١) (كان): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٢) (أن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٣) (ومضى): الواو ساقطة من جـ.
(٤) (ومضى. . . السجود): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٥) (قال): في جـ.
(٦) (ظاهر): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>