للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما إذا ركع الإِمام، (ولم) (١) يركع المأموم معه حتى رفع رأسه، لم تبطل صلاته، لأنه ركن واحد، ولو تأخر عنه بركنين بطلتا صلاته، هذا على طريقة (القاضي) (٢) حسين رحمه اللَّه. فأما على طريقة الشيخ أبي حامد، فالتقدم والتأخر سواء.

قد ذكرنا أن (الإِمام) (٣) إذا ركع قبل فراغ (المأموم) (٤) من الفاتحة فإنه يقطع القراءة (وشتبعه) (٥)، (وهي) (٦) طريقة أبي زيد، فعلى هذا لو أكمل الفاتحة ولم يسبقه الإمام إلا بركن واحد، فصلاته صحيحة، وإن سبقه بركنين، فإنه يكون كالمتخلف عن إمامه بغير عذر، فتبطل صلاته.

وقيل: لا تبطل.

ثم إن سبقه الإِمام بثلاثة أركان، فاشتغل بالرابع ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاته.

والثاني: لا تبطل.

وإن سبقه بأركان كثيرة، وجرى على نظام صلاته خلف الإِمام،


(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.
(٢) (القاضي): في ب، جـ، وفي أ: للقاضي.
(٣) (الإمام): في ب، جـ، وفي أ: المأموم، والأول هو الصحيح.
(٤) (المأموم): فى ب، جـ، وفي أ: الإِمام، والأول هو الصحيح.
(٥) (ويتبعه): في أ، ب، وفي جـ: وتبعه.
(٦) (وهي): في أ، ب، وفي جـ: وهو على.

<<  <  ج: ص:  >  >>