للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أن يرفع رأسه، بل يصير على حاله حتى يلحقه إمامه، فإن رفع رأسه من غير أن ينوي مفارقة الإمام، بطلت صلاته (١).

فأما إذا ركع فظن أن إمامه قد ركع، فعلم أنه لم يركع، فعليه أن يعود إلى القيام، فلو عزم على أن لا يعود، وثبت راكعًا حتى يلحقه الإِمام.

فمن أصحابنا من قال، يحتسب له.

ومنهم من قال: يلزمه أن يعود قائمًا.

فإذا قلنا: عليه أن يعود إلى القيام، فقصد ذلك، فقبل أن يعتدل قائمًا ركع الإِمام، فهل عليه أن يعتدل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط عنه الإعتدال.

والثاني: أنه يلزمه.

فإن رفع رأسه قبل الإِمام من السجدة الأولى عمدًا، وسجد السجدة الثانية، فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان (بناء) (٢) على أصل، وهو أن الجلسة بين السجدتين والاعتدال من الركوع، هل يعد ركنًا مقصودًا أم لا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعد ركنًا مقصودًا.

والثاني: لا يعد.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، "صحيح مسلم" ٤/ ١٥١.
(٢) (بناء): في أ، ب، وفي جـ: بنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>