للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه مستحب وهو الأصح (١).

وإن أدركه وهو في التشهد الأخير، ففي انتظاره وجهان:

قال الشيخ أبو حامد: لا يستحب قولًا واحدًا، وإنما القولان في الكراهة.

وقال أحمد والشعبي: لا يكره.

فإن سجد الإِمام سجدتين، والمأموم قائم في الرفع من الركوع، ففيه وجهان:

أحدهما: تبطل صلاته.

وقال أبو إسحاق: لا تبطل.

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه ذكر في "الأم" والقديم: أن المستحب للمأموم أن يتابع الإِمام، فلا يتقدمه بركوع ولا سجود (٢)، فإن رفع المأموم رأسه من الركوع قبل رفع الإِمام فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع كرهت، وأجزأه، وكذا إن ركع قبله، استحب أن يرجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه.

وذكر بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه إذا ركع قبل إمامه أثم، ولا


(١) وهذا انتظار، يقاس على الانتظار في صلاة الخوف، "المجموع" ٤/ ١٢٧، و"المهذب" ١/ ١٠٣.
(٢) لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة باللفظ هذا، "صحيح مسلم" ٤/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>