للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصليها معهم (١)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.

وقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.

وقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.

وإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (٢)، (والثانية) (٣) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.

وحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (٤) قالا: هما جميعًا فرضه.

فإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٥).


(١) للخبر السابق، والثاني: لا يعيد، لأنه قد حاز فضيلة الجماعة.
(٢) (منهما): في أ، جـ، وفي ب: منها.
(٣) (والثانية): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.
(٤) (أنهما): في ب، جـ، وفي أإنما.
(٥) لأن فيه تشريكًا بين اللَّه عز وجل، وبين الخلق في العبادة، واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>