للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أحمد: لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال، وهو قول داود.

ومن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، استحب أن يصليها معهم، وحكي ذلك عن علي، وحذيفة (١)، وأنس (٢) رضي اللَّه عنهم، إلَّا أنه حكي في المغرب أنه يصليها، ويضيف إليها ركعة أخرى فتصير شفعًا، كيلا تصير الصلاتان (بمجموعهما) (٣) شفعًا، وبه قال سعيد بن جبير، وابن المسيب، والزهري.

ومن أصحابنا من قال: إن كان صبحًا، أو عصرًا، لم يستحب ذلك، وحكي عن الحسن وأبي ثور، والمذهب الأول (٤).


(١) حذيفة بن اليمان: أبو عبد اللَّه حذيفة بن اليمان وابن اليمان حسل ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جرزة، أسلم حذيفة وأبوه، وهاجرا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشهدا جميعًا أحدًا، وقتل أبوه يومئذٍ، قتله المسلمون خطأ، فوهب لهم دمه، وأسلمت أم حذيفة وهاجرت. وكان صاحب سر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنافقين يعلمهم وحده، توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما بأربعين ليلة، "التهذيب" للنووي ١/ ١٥٣، ١٥٥.
(٢) أنس: قال قتادة: لما مات أنس قال مؤرق العجلي: اليوم ذهب نصف العلم، كان إذا خالفنا الرجل قلنا: تعال إلى من سمعه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة ٩١ هـ، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٥٢، ٥٣.
(٣) (بمجموعهما): في ب، جـ، وفي أ: مجموعهما.
(٤) لما روى يزيد بن الأسود العامري "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول اللَّه قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، انظر "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٩٩، ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>