للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أدرك معه الركعة الأخيرة، كان ذلك أول صلاته فعلًا وحكمًا (١)، وإن كان آخر صلاة الإمام وما يأتي به بعد مفارقة، أخر صلاته فعلًا وحكمًا، وبه قال الزهري، واختاره ابن المنذر.

وقال أبو حنيفة: آخر صلاة الإِمام، آخر صلاة المأموم حكمًا إذا كان مسبوقًا، وهو قول سفيان، وأحمد، ومالك في المشهور عنه.

قال الشافعي رحمه اللَّه: فإن فات رجلًا مع الإِمام ركعتان من الظهر، قضاهما بفاتحة الكتاب وسورة.

فقال أبو إسحاق وأكثر أصحابنا: إنه يقرأ السورة فيهما، وإن كانتا آخر صلاته.

ومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على القول الذي يقول: إن السورة تقرأ في كل ركعة، والأول أصح، ويسر بالقراءة فيما يأتي (به) (٢)، من الركعتين، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

ومن أصحابنا من قال: قد نص (عليه) (٣) في موضع آخر، أنه يجهر فيكون ذلك على قولين:

أصحهما: أنه يسر.

فإن حضر والإِمام قال فرغ من الصلاة، فإن كان المسجد في غير ممر الناس، كره أن يستأنف فيه جماعة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.


(١) لما روي عن علي رضي اللَّه عنه قال: "ما أدركت فهو أو صلاتك" انظر "المهذب" ١/ ١٠٢.
(٢) (به): ساقطة من جـ.
(٣) (عليه): في جـ، وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>