للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشرط في الطلاق (١)

إذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:

أحدهما (٢): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان في طلاقها سنة وبدعة (٣).


(١) إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل، كدخول الدار، ومجيء الشهر، تعلق به، فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد، لم يقع، لما روي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (المؤمنون عند شروطهم) سبق تخريجه، ولأن الطلاق كالعتق، لأن كل واحد منهما قوة وسراية، ثم العتق إذا علق على شرط، وقع بوجوده، ولم يقع قبل وجوده، فكذلك الطلاق، فإن علق الطلاق على شرط ثم قال: عجلت ما كنت علقت على الشرط، لم تطلق في الحال، لأنه تعلق بالشرط ولا يتغير، وإذا وجد الشرط طلقت/ المهذب ٢: ٨٩.
(٢) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) لأنه يمكن إيقاعها على الصفتين، فلم يجز إسقاطهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>