للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) (يقع) (٣) في الحال (طلقتان) (٣).

فإن قال: أنت طالق ثلاثًا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (٤) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (٥)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل (٦).

والمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضًا (٧).

وقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.


(١) (أنه): في أ، وفي جـ أنها.
(٢) (يقع): في أ، ب وفي جـ تقع.
(٣) (طلقتان): في أ، ب وفي جـ طلقتين/ لأن الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين، وإيقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن، فلغت الصفتان ووقعت الطلقتان، / المهذب ٢: ٨٩.
(٤) وقع في الحال طلقتان، لأن إضافة الطلاق إليهما، يقتضي التسوية، فيقع في الحال طلقة ونصف، ثم يكمل فيصير طلقتين، ويقع الباقي في الحالة الأخرى.
(٥) (الحالة الأخرى): في أ، ب والمهذب، وفي جـ الآخر.
(٦) لأنه يدعي ما يتأخر به الطلاق، فصار كما لو قال: أنت طالق وادعى أنه أراد إذا دخلت الدار.
(٧) وهذا هو الوجه الثاني: أنه يقبل في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل، لأن البعض يقع على القليل والكثير حقيقة، ويخالف دعوى دخول الدار، فإن الظاهر إنجاز الطلاق، فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير/ المهذب ٢: ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>