للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال لمن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة (١): أنت طالق إن كان يقع عليك في هذا الوقت، طلاق السنة، أو طلاق البدعة.

قال الشافعي رحمه اللَّه: وقع عليها الطلاق (في الحال) (٢) (لأنه) (٣) وصفها بصفة محال (٤).

قال القاضي أبو الطيب: وفيه نظر.

(قال) (٥) الشيخ أبو حامد: لا يقع الطلاق لعدم الشرط، كما لو قال: إن كنت علويه، فأنت طالق (٦).

قال الشيخ أبو نصر: (ولما قاله) (٧) الشافعي رحمه اللَّه عندي وجه إذا علق الطلاق على صفه تعلق بها. ولم يقع قبل وجودها، وإن كانت مما (توجد) (٨) لا محاله، (وقع الطلاق في الحال) (٩).


(١) وهي الصغيرة التي لم تحض، أو الكبيرة التي يئست من الحيض، أو الحامل، أو التي لم يدخل بها.
(٢) (في الحال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (لأنه): في ب، جـ وفي ألأنها.
(٤) فلغت الصفة وبقي الطلاق فوقع.
(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.
(٦) وليست بعلوية، ويخالف الصفة لأنها تلغي إذا لم تتصف بها.
(٧) (ولما قاله): في أوفي ب قال، وفي جـ وما قاله.
(٨) (وقع الطلاق في الحال): في أوساقطة من ب، جـ.
(٩) (بدعية): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحرج فيما خالف السنة وأثم به، وطلاق البدعة، طلاق إثم.

<<  <  ج: ص:  >  >>