للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.

فإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.

قال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).

وحكى ابن المنذر عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يقع ثلاث طلقات (١).

فإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (٣): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن) (٤) قال: (ملىء) (٥) الكون، كانت رجعية.


(١) لأن الحرج الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه هو الثلاث، وهو مع ذلك طلاق بدعة، وفيه إثم، فيجتمع عليه الأمران: الضيق والإثم/ المغني لابن قدامة المقدسي ٧: ٣٧٧.
(٢) لأن الشيء قد يملؤه لكثرته، فأي ذلك نوى، صحت نيته. وعند أبي حنيفة رحمه اللَّه: أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنًا، أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر، لأن التشبيه يقتضي زيادة وصد/ الهداية ١: ١٧٤.
(٣) (إذا قال): مكررة مرتين في ب وغير مكررة في أ، ب.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (مليء): في أب وفي جـ ملأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>