وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ويطلق على إنتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول: هو غالب استعمال الفقهاء (مغني المحتاج ٢: ١٩٣) والحوالة: ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة: فما روى أبو هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع) (البيهقي ٦: ٧٠). وفي لفظ: (من أحيل بحقه على مليء فليحتل). ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث، وصرفه عن الوجوب، القياس على سائر المعاوضات. وخبر (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد سبق تخريجه. ويعتبر في الاستحباب -كما بحثه الأذرعي-: أن يكون المليء وافيًا، ولا شبهة في ماله. والمليء بالهمزة: الغني، والمطل: إطالة المدافعة. والأصح: إنها بيع دين بدين، جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في =