وقيل: استيفاء وهو المنصوص في الأم، فكان المحتال استوفى ما على المحيل، وأقرضه المحال عليه. قاله ابن الحداد. والتفريع على قول البيع، لم أره مستمرًا (مغني المحتاج ٢: ١٩٣). وأركانها: ستة: (محيل: وهو من يحيل بما عليه، ومحال عليه: وهو من ينتقل حق المحتال إليه، ومحتال: وهو من يحتال بماله من الحق، ودين المحيل على المحال عليه، وصيغة، ودين للمحتال على المحيل، ومراضاة. واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، ورخص فيه فاستثني عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء. وقيل: هي عقد ارفاق مستقبل (المغني لابن قدامة ٤: ٥٧٦، والمجموع ١٢: ٤٢٦، ومغني المحتاج ٢: ١٩٣). (١) (ما تصح): في ب وفي أما يصح، وساقطة من جـ. (٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) كالأثمان، والحبوب وما أشبهها، لأن القصد بالحوالة، اتصال الغريم إلى حقه على الوفاء من غير زيادة، ولا نقصان، ولا يمكنه ذلك إلا فيما له مثل، فوجب أن لا يجوز فيما سواه. (٤) (تجوز): في ب، جـ وفي أ: يجوز. (٥) (ما يثبت): في أ، جـ وفي ب: ثبت. (٦) كالثياب، والحيوان، لأنه مال ثابت في الذمة، يجوز بيعه قبل القبض، فجازت الحوالة به كذوات الأمثال.