للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: (قال أبو حامد) (٢): لا تصح الحوالة به.

والثاني: تصح (٣).

وإن كان عليه خمس من الإِبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (٤):


(١) (ففيه): في جـ وفي أ، ب: فيه.
(٢) (قال القاضي أبو حامد): في جـ وفي أ، ب قال أبو حامد.
(٣) تصح الحوالة به وعليه، على الأصح.
فإن منعنا، ففي انقطاع الخيار به، وجهان.
وإن جوزنا، فقطع الإمام والغزالي: بأنه لا يبطل الخيار. فلو اتفق فسخ البيع بطلت الحوالة، لأنها إنما صحت لافضاء البيع إلى اللزوم، فإذا لم يفض، لم تصح، ومنقول الشيخ أبي علي واختياره، بطلان الخيار، لأن مقتضى الحوالة اللزوم. فلو بقي الخيار، فات مقتضاها، فإن أبطلنا، فأحال البائع المشتري على ثالث، بطل خيارهما، لتراضيهما. وإذا أحال البائع رجلًا على المشتري لا يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى.
وأما الحوالة بالثمن بعد إنقضاء الخيار، وقبل قبض البيع، فالمذهب الذي عليه الجمهور: القطع بجوازها. وللمسعودي: إشارة إلى منعها، لكونه غير مستقر، وقد اشتهر في كتب الأصحاب، اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.
(روضة الطالبين ٤: ٢٢٩ - ٢٣٠، وأنظر: مغني المحتاج ٢: ١٩٤).
(٤) الأول: لا تجوز، وهو الصحيح، لأنه مجهول الصفة، فلم تجز الحوالة به كغيره.
والثاني: تجوز، لأنه معلوم العدد والسن، فجازت الحوالة به.
(المجموع ١٢: ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>