للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان لرجل على (رجلين) (١) ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة (درهم) (٢) (وكل واحد منهما) (٣) كفيل ضامن عن صاحبه، فأحال عليهما رجلًا له عليه ألف، على أن يطالب كل واحد (منهما) (٤) بالألف إن شاء، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -رحمه اللَّه- (٥).

والثاني: يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦).

ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه (٧).

ومن أصحابنا من قال: (تصح) (٨) إذا رضي المحال عليه (٩).


(١) (رجلين): في جـ وفي أ، ب رجل، والأول هو الصحيح.
(٢) (درهم): في أ، وساقطة من ب، جـ.
(٣) (وكل واحد منهما): في ب، جـ وفي أوكل منهما.
(٤) (منهما): في ب، جـ وفي أ: منها.
(٥) لأنه يستفيد بالحوالة زيادة في المطالبة، وذلك لا يجوز. ولأن الحوالة بيع، فإذا خيرناه بين الرجلين، صار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.
(٦) لأنه لا يأخذ إلا قدر حقه.
(٧) لأنه بيع معدوم.
(٨) (تصح): في ب وفي أ، جـ يصح.
(٩) لأنه تحمل دين، يصح إذا كان عليه مثله، وإن لم يكن عليه مثله، كالضمان، فعلى هذا يطالب المحيل بتخليطه، كما يطالب الضامن المضمون عنه بتخليطه، فإن قضاه بإذنه رجع على المحيل، وإن قضاه بغير إذنه، لم يرجع (المجموع ١٢: ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>