(٢) لأن الحوالة: إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان، وجب أن تبرأ به ذمة المحيل. (٣) لأن الحوالة لا توجب براءة المحيل، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبلها، كالكفالة سواء، ولأن الحوالة شرعت وثيقة للدين كالكفالة، وليس من الوثيقة براءة الأول بل الوثيقة في مطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله في ذمة الأول من غير تغيير كما في الكفالة سواء. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٣٩). (٤) (كالضمان): في أ، ب وفي جـ: فيها بالضمان. (٥) الأول: يثبت لأنه بيع، فيثبت فيه خيار المجلس، كالصلح. والثاني: لا يثبت، لأنه يجري مجرى الإبراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس. (المجموع ١٢: ٤٣٥).