للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يعتبر رضا المحال عليه، إذا كان عليه حق؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يعتبر رضاه (١).

وقال المزني، وأبو سعيد الاصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة.

وينتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ منه (٢).

وقال زفر: لا يبرأ المحيل منه (٣)، (كالضمان) (٤).

وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (٥).


(١) لأنه تفويض قبض، فلا يعتبر فيه رضى من عليه، كالتوكيل في قبضه، ويخالف المحتال، فإن الحق له، فلا ينقل بغير رضاه كالبائع، وها هنا الحق عليه، فلا يعتبر رضاه كالعبد في البيع. (المجموع ١٢: ٤٣٤).
(٢) لأن الحوالة: إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان، وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.
(٣) لأن الحوالة لا توجب براءة المحيل، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبلها، كالكفالة سواء، ولأن الحوالة شرعت وثيقة للدين كالكفالة، وليس من الوثيقة براءة الأول بل الوثيقة في مطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله في ذمة الأول من غير تغيير كما في الكفالة سواء. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٣٩).
(٤) (كالضمان): في أ، ب وفي جـ: فيها بالضمان.
(٥) الأول: يثبت لأنه بيع، فيثبت فيه خيار المجلس، كالصلح.
والثاني: لا يثبت، لأنه يجري مجرى الإبراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس. (المجموع ١٢: ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>