للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (١) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (٢).

وإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرًا:

فقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (٣).

وأنكر أبو العباس بن (سريج) (٤) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (٥).

وقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (٦) على المحيل في حالين:

أحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسًا، أو جحد الحق، (وحلف) (٧) عند الحاكم.

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضًا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.


(١) (أو جحد) في أ، ب وفي جـ أو جحده.
(٢) لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه، فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدين سلعة ثم تلفت بعد القبض (المجموع ١٢: ٤٣٦).
(٣) لأن الإعسار نقص، فلو ثبت به الخيار، لثبت من غير شرط كالعيب في المبيع، ويخالف الكتابة، فإن عدم الكتابة ليس بنقص، وإنما هو عدم فضيلة، فاختلف الأمر فيه، بين أن يشرط وبين ألا يشرط. (المجموع ١٢: ٤٣٦).
(٤) (سريج) في أ، ب وفي جـ شريح وهذا تصحيف.
(٥) لأنه غره بالشرط، فثبت له الخيار، كما لو باعه عبدًا بشرط أنه كاتب، ثم بان أنه ليس بكاتب.
(٦) (المحتال): في جـ وفي أ، ب المحال.
(٧) (وحلف): في ب وفي أ، جـ حلف (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>