للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أحاله على رجل، ولم يشترط الملاءة فيه، ولم يعلم إعساره، فبان إعساره، لم يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إذا لم يعلم بإعساره، كان له الرجوع على المحيل.

إذا اشترى رجل من رجل عبدًا، بألف درهم، وأحال المشتري بالبائع بالألف على رجل له عليه ألف، ثم وجد بالمبيع عيبًا, فرده:

فقد قال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة (١).

وقال أبو إسحاق (المروزي) (٢): تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره (المزني) (٣) في المختصر، وهو الأصح (٤).

فإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه مثله، ثم ارتدت المرأة قبل الدخول، ففي بطلان الحوالة ما قدمناه من الوجهين.

فإن أحال رجلًا له عليه دين، على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال المحيل: وكلتك بلفظ الحوالة.


(١) ويطالب البائع المحال عليه بالمال، ويرجع المشترى على البائع بالثمن، لأنه تصرف في أحد عوضي البيع، فلا يبطل بالرد بالعيب، كما لو اشترى عبدًا بثوب وقبضه وباعه، ثم وجد البائع بالثوب عيبًا فرده (المجموع ١٥: ٤٤١).
(٢) (المروزي): في جـ وفي أ، ب المروازي وهذا تصحيف.
(٣) (المزني): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) فلا يجوز للبائع مطالبة المحال عليه، لأن الحوالة وقعت بالثمن، فإذا فسخ البيع أخرج المحال به عن أن يكون ثمنًا، فإذا خرج عن أن يكون ثمنًا ولم يتعلق به حق غيرهما، وجب أن تبطل الحوالة ويخالف هذا إذا اشترى عبدًا وقبضه وباعه لأن العبد تعلق به حق غير المتبايعين، وهو المشتري الثاني، فلم يمكن إبطاله، والحوالة لم يتعلق بها من غيرها، فوجب إبطالها. (المجموع ١٢: ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>