للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (١):

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (٢).

والثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٣).

فعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (٤)؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يرجع (٥).


(١) قال الشيرازي -رحمه اللَّه-: إذا أحال رجل رجلًا له عليه دين على رجل له عليه دين، ثم اختلفا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، نظرت: فإن اختلفا في اللفظ، فقال المحيل: وكلتك، بلفظ الوكالة، وقال المحتال: بل أحلتني، بلفظ الحوالة، فالقول: قول المحيل، لأنهما اختلفا في لفظه، فكان القول فيه قوله، وإن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني ففيه وجهان. (المجموع ١٢: ٤٤٤).
(٢) لأن اللفظ يشهد له.
(٣) لأنه يدّعي بقاء الحق في الذمة، والمحتال يدعي انتقال الحق من الذمة، والأصل بقاء الحق في الذمة.
فإن قلنا بقول أبي العباس وحلف المحتال ثبتت الحوالة وبرىء المحيل وثبتت له مطالبه المحال عليه.
وإن قلنا بقول المزني: فحلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن لم يقبض المال، انعزل عن الوكالة بإنكاره (المجموع ١٢: ٤٤٤).
(٤) (بدينه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأنه يقول: إن كنت محتالًا فقد استرجع مني ما أخذته بحكم الحوالة، وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>