للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فأما إذا لم) (١) يكن (قد) (٢) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.

ومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.

والصواب: أن يقال (إن علم) (٣) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.

فإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.

فعلى قول المزني: القول قول المحتال (٤).

وعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (٥).

- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم


= كنت وكيلًا، فحقي باق في ذمته، فيجب أن يعطيني، وإن هلك في يده لم يكن للمحيل الرجوع عليه، لأنه يقر بأن ماله تلف في يد وكيله من غير عدوان، وليس للمحتال أن يطالب المحيل بحقه، لأنه يقر بأنه استوفى حقه وتلف عنده. المجموع ١٢: ٤٤٥.
(١) (فأما إذا لم): في أ، جـ وفي ب فإذا فلم.
(٢) (قد) في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (إن علم) في ب وفي أ، جـ إذا علم.
(٤) لأنه يدّعي بقاء دينه في ذمة المحيل، والأصل بقاؤه في ذمته.
(٥) لأن اللفظ يشهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>