للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:

أحدهما: يرجع عليه (١).

والثاني: لا يرجع (٢).

(فرعان ذكرا) (٣) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.

أحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (٤) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (٥) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانًا فاسدًا.

الثاني (٦): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (٧) أن يقبضه.


(١) لأنه إن كان وكيلًا، فدينه ثابت في ذمة المحال عليه، وإن كان محتالًا فقد قبض المحتال المال منه ظلمًا، وهو مقر بأن ما في ذمة المحال عليه للمحتال، فكان له قبضه عوضًا عما أخذه منه ظلمًا، فإن كان قد قبض المال -فإن كان باقيًا- صرف إليه، لأنه قبضه بحوالة، فهو له، وإن قبضه بوكالة، فله أن يأخذه عما له في ذمة المحيل، وإن كان تالفًا، نظرت: فإن تلف بتفريط لزمه ضمانه، وثبت للمحيل عليه مثل ما ثبت له في ذمته، فتقاصا، وإن تلف من غير تفريط لم يلزمه الضمان، لأنه وكيل، ويرجع على المحيل بدينه، ويبرأ المحال عليه، لأنه إن كان محتالًا فقد وفاه حقه، وإن كان وكيلًا فقد ففع إليه. (المجموع ١٢: ٤٤٥).
(٢) لأنه مقر بأن المال صار للمحتال.
(٣) (فرعان ذكرا) في ب وفي أذكر فرعان، وفي جـ فرعان ذكره في الحاوي.
(٤) (على) في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (وتكون) في ب وفي أ، جـ ويكون.
(٦) والثاني) في أ، جـ وفي ب الثاني.
(٧) (إلى) في ب، جـ وفي أفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>