للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فعلى قول المزني: هو ضمان بلفظ الحوالة.

- وعلى مقتضى قول أبي العباس، هو حوالة فاسدة.

فإن كان له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، ثم قضاه المحيل ما كان قد أحاله به، صح القضاء، ولم يرجع على المحال عليه بشيء.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه بما قضاه، ولا يكون متبرعًا به.

وفي الحوالة: هل هي بيع، أم لا؟ وجهان:

فإن كان لرجل على رجل، ألف درهم، فطالبه بها، فقال: قد أحلت بها فلانًا الغائب عليّ، فأنكر صاحب الحق ذلك، فالقول قوله مع يمينه (١).

فإن أقام من عليه الدين (بينة) (٢) بالحوالة، سمعت بينته، لاسقاط حق صاحب الدين (عنه) (٣).


(١) لأن الأصل عدم الحوالة، فإن أقام من عليه الدين بينة بالحوالة:
قال ابن الصباغ: سمعت البينة لإسقاط حق المحيل عليه، ولا يثبت بها الحق للغائب، لأن الغائب لا يقضى له بالبينة، فإذا قدم الغائب وادعى فإنما يدعى على المحال عليه دون المحيل، وهو مقر له بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة.
ولو ادّعى رجل على رجل أنه أحاله على فلان الغائب، وأنكر المدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقام المدعي بينة، ثبتت في حق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب، فإن شهد للمحتال ابناه، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يشهدان لأبيهما، وإن شهد له إبنا المحال عليه أو إبنا المحيل، قبلت شهادتهما، لأنهما يشهدان على أبيهما. واللَّه أعلم (المجموع ١٥: ٤٤٧).
(٢) (بينة): في ب وفي أ، جـ بينته.
(٣) (عنه): في أ، ب وفي جـ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>