قال ابن الصباغ: سمعت البينة لإسقاط حق المحيل عليه، ولا يثبت بها الحق للغائب، لأن الغائب لا يقضى له بالبينة، فإذا قدم الغائب وادعى فإنما يدعى على المحال عليه دون المحيل، وهو مقر له بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة. ولو ادّعى رجل على رجل أنه أحاله على فلان الغائب، وأنكر المدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقام المدعي بينة، ثبتت في حق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب، فإن شهد للمحتال ابناه، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يشهدان لأبيهما، وإن شهد له إبنا المحال عليه أو إبنا المحيل، قبلت شهادتهما، لأنهما يشهدان على أبيهما. واللَّه أعلم (المجموع ١٥: ٤٤٧). (٢) (بينة): في ب وفي أ، جـ بينته. (٣) (عنه): في أ، ب وفي جـ عليه.