(٢) إذا كاتب على عوض محرم، أو شرط باطل، فللسيد أن يرجع فيها، لأنه دخل على أن يسلم له ما شرط، ولم يسلم، فثبت له الرجوع، وله أن يفسح بنفسه لأنه مجمع عليه، وإن مات المولى أو جن أو حجر عليه، بطل العقد، لأنه غير لازم من جهته فبطل بهذه الأشياء كالعقود الجائزة، فإن مات العبد، بطل لأنه لا يلحقه العتق بعد الموت وإن جن لا تبطل، لأنه لازم من جهة العبد، فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار/ المهذب ٢: ١٧. (٣) (ما سماه): في ب، جـ وفي أما أسماه. (٤) لأن الكتابة تشتمل على معاوضة وهو قوله: كاتبتك على كذا وعلى صفة، وهو قوله: فإذا أديت فأنت حر، فإذا بطلت المعاوضة، بقيت الصفة فعتق بها، وإن أداه إلى غير من كاتبه لم يعتق، لأنه لم توجد الصفة، فإذا عتق تبعه، ما فضل في =