للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المكاتب بقيمة رقيقه (١) (ويرجع) (٢) المكاتب على المولى بما أداه إليه (٣). فإن كان (٤) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:

أحدهما: (أنهما) (٥) يتقاصان.

والثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (٦) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (٧).

والثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (٨).

والرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (٩).


= يده من الكسب، وإن كانت جارية تبعها الولد، لأنه جعل كالكتابة الصحيحة في العتق، فكانت كالصحيحة في الكسب والولد./ المهذب للشيرازي ٢: ١٧.
(١) لأنه أزال ملكه عنه بشرط، ولم يسلم له الشرط، وتعذر الرجوع إليه، فرجع ببدله. كما لو باع سلعة بشرط فاسد، فتلفت في يد المشترى.
(٢) (ويرجع): في ب والمهذب وفي أورجع، وفي جـ فيرجع.
(٣) لأنه دفعه عما عليه، فإذا لم يقع عما عليه ثبت له الرجوع.
(٤) فإن كان ما دفع من جنس القيمة وعلى صفتها كالأثمان وغيرها من ذوات الأمثال، ففيه. . .
(٥) (أنهما): في أ، ب والمهذب وفي جـ أنها/ فسقط أحدهما بالآخر، لأنه لا فائدة في أخذه ورده.
(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٧) لأنه إذا رضي أحدهما، فقد اختار الراضي منهما قضاء ما عليه بالذي له على الآخر ومن عليه عتق يجوز أن يقضيه من أي جهة شاء.
(٨) (تراضيا تقاصا): في أ، ب والمهذب وفي جـ تراضيا به تقاصا/ وإن لم يتراضيا لم يتقاصا، لأنه إسقاط حق بحق، فلم يجز إلا بالتراضي كالحوالة./ المهذب ٢: ١٧.
(٩) لأنه بيع دين بدين وإن كان أخذ من سهم الرقاب في الزكاة، فإن لم يكن فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>