(١) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح. (٢) قال النووي رحمه اللَّه: فلا تصح كتابة مجنون، ولا صبي وإن كان مميزًا، ولا مكره ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال في كتابته، إذا أديت كذا فأنت حر، فوجدت الصفة، عتق، هكذا قال الأصحاب/ روضة الطالبين ١٢: ٢٢٦. (٣) (تصح): في ب وفي أيصح/ أما الصبي المميز؟ فإن كاتب عبده بإذن وليه صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت منه الكتابة بذلك والدليل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} سورة النساء: ٦. والابتلاء: الاختبار له بتفويض التصرف إليه، ليعلم هل يقع منه على وجه المصلحة أم لا؟ وهل يغبن بيعه وشرائه أم لا؟ / المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٧ - ٣٦٨ وأنظر الهداية ٣: ١٨٥. (٤) أي في ملك ما فضل في يده من الكسب. (٥) أي أنه لا يملك ما فضل في يده من الكسب، ولا يثبت التراجع، وهو رواية المزني في المجنون، لأن العقد مع الصبي ليس بعقد، ولهذا لو ابتاع شيئًا =