للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا تصح) (١) كتابة الصبي، والمجنون (٢).

وقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح) (٣) كتابة الصبي المميز.

وهل يكون حكمهما، حكم الكتابة الفاسدة في حق البالغ في التراجع وغيره (٤)، فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي أسحاق أنه لا يكون حكمهما حكم الكتابة الفاسدة، في الإكتساب والتراجع (٥).


= وفاء. استرجع منه، وإن كان فيه وفاء، فقد قال الشافعي في الأم: يسترجع ولا يعتق، لأنه بالفساد خرج عن أن يكون من الرقاب، ومن أصحابنا من قال: لا يسترجع، لأنه كالكتابة الصحيحة في العتق والكسب./ المهذب للشيرازي ٢: ١٧.
(١) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.
(٢) قال النووي رحمه اللَّه: فلا تصح كتابة مجنون، ولا صبي وإن كان مميزًا، ولا مكره ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال في كتابته، إذا أديت كذا فأنت حر، فوجدت الصفة، عتق، هكذا قال الأصحاب/ روضة الطالبين ١٢: ٢٢٦.
(٣) (تصح): في ب وفي أيصح/ أما الصبي المميز؟ فإن كاتب عبده بإذن وليه صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت منه الكتابة بذلك والدليل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} سورة النساء: ٦.
والابتلاء: الاختبار له بتفويض التصرف إليه، ليعلم هل يقع منه على وجه المصلحة أم لا؟ وهل يغبن بيعه وشرائه أم لا؟ / المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٧ - ٣٦٨ وأنظر الهداية ٣: ١٨٥.
(٤) أي في ملك ما فضل في يده من الكسب.
(٥) أي أنه لا يملك ما فضل في يده من الكسب، ولا يثبت التراجع، وهو رواية المزني في المجنون، لأن العقد مع الصبي ليس بعقد، ولهذا لو ابتاع شيئًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>