للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول أبي العباس، أنه يملك ما فضل من كسبه (ويثبت بينهما) (١) التراجع فإن عقد الكتابة على أنه إذا أدى نجمًا، عتق منه بقسطه (كانت الكتابة فاسدة فإن أدى نجمًا عتق منه) (٢) بقسطه بحكم الصفة ويسرى العتق إلى باقية، ويرجع السيد على المكاتب، وفيما يرجع به عليه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه بجميع القيمة.

والثاني: يرجع عليه بقيمة ما عتق (بأدائه) (٣)، دون ما عتق بالسراية.

فإن كاتب نصيبه من عبد (من غير) (٤) إذن شريكه (٥)، فجمع ما كسبه، ودفع جميعه إليه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يعتق (٦).


= وقبضه، وتلف في يده لم يلزمه الضمان، بخلاف البالغ، فإن عقده عقد يقتضي الضمان، ولهذا لو اشترى شيئًا ببيع فاسد، وتلف عنده لزمه الضمان./ المهذب ٢: ١٧.
(١) (ويثبت شيئًا بينهما): في ب، جـ والمهذب وفي أويثبت له بينهما/ وهذا الرأي رواية الربيع في المجنون، لأنه كتابة فاسدة، فأشبهت كتابة البالغ بشرط فاسد.
(٢) (كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى نجمًا، عتق منه بقسطه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٣) (بأدائه): في ب، جـ وفي أبأدائه.
(٤) (من غير): في أ، جـ وفي ب بغير.
(٥) نظرت: فإن جمع كسبه ودفع نصفه إلى الشريك، ونصفه إلى الذي كاتبه، عتق لوجود الصفة.
(٦) لأن الأداء يقتضي أداء ما يملك التصرف فيه، وما أداه من مال الشريك لا يملك التصرف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>