للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (١) دون النفس خطأ أو عمدًا (فعفى) (٢) على مال لم يستحق المال عليه.

وقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه، (ويستفيد به) (٣) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (٤).


(١) (فيما): في أ، جـ وفي ب فيما.
(٢) (فعفى): في جـ وفي أ، ب وعفا.
(٣) (ويستفيد به): في ب، جـ وفي أويستفد به.
(٤) قال أبو العباس: فيه قول آخر أنه يثبت له المال، ويستفيد به بيعه وإبطال حق المرتهن من الرهن، ووجهه أن من يثبت له القصاص في العمد، ثبت له المال في الخطأ كالأجنبي، والصحيح هو الأول، لأن المولى لا يثبت له المال على عبده، ولهذا لو أتلف له مالًا يستحق عليه بدله، ووجه الأول يبطل بغير المرهون، فإنه يجب له القصاص في العمد، ولا يجب له المال في الخطأ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>