للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت الجناية على نفس المولى عمدًا، فللوارث أن يقبض، وهل له العفو على مال؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه لا يثبت له المال (١).

قال أبو علي بن أبي هريرة: أصل هذين القولين وجوب (الدية) (٢)، هل يكون في آخر جزء من حياته أو بعد موته.

فإن جنى العبد المرهون على عبد آخر مرهون للمولى (عند) (٣) غير مرتهن الجاني، فأنه يتعلق حق المرتهن بالقيمة إذا عفا عن القصاص، أو كانت الجناية خطأ، فإن كانت قيمة الجاني والمجني عليه سواء، أو كانت قيمة المجني عليه أكثر، فيه وجهان:

أحدهما: أنه ينقل إلى مرتهن المجني عليه رهنًا، ينفك من مرتهنه (٤).

والثاني: أنه يباع (٥).


= وإن كانت الجناية على النفس -فإن كانت عمدًا- ثبت للوارث القصاص، فإن اقتص، بطل الرهن، المهذب للشيرازي ١٢: ٢٥٦.
(١) لأن الوارث قائم مقام المولى، والمولى لا يثبت له في رقبة العبد مال، فلا يثبت أن يقوم مقامه.
والثاني: أنه يثبت له، لأنه يأخذ المال عن جناية حصلت، وهو في غير ملكه، فصار كما لو جنى على من يملكه المولى.
(٢) (الديه): في ب، وفي أ، جـ النية.
(٣) (عند): في ب وفي أ، جـ وعيد.
(٤) أنه ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول ليكون رهنًا مكانه، لأنه لا فائدة في بيعه.
(٥) أنه يباع، لأنه ربما رغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمته، فيحصل عند كل واحد من المرتهن وثيقة بدينه/ المهذب ١٢: ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>