(٢) (ينقل): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (عوض): في أ، ب وفي جـ عرض. (٤) فإن كان بالغًا عاقلًا فحكمه حكم ما لو جنى بغير إذنه في القصاص والأرش، ولا يلحق السيد بالإذن إلا الإثم، فإنه يأثم لما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه قال: (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه) المهذب ١٢: ٢٥٩. أخرجه ابن ماجة من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٤. ورواه البيهقي وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف، وقد روى عن الزهري مفصلًا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزي، فذكره في الموضوعات لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع، وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن المسيب. سمعت عمر فذكره وقال: تفرد به حكيم عن خلف، ورواه الطبراني من =