للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا كان رهنًا عند مرتهن الجاني، فقد قال أبو إسحاق: إن كان الدين الذي (المقتول به) (١) رهن أقوى، وأثبت من الدين الذي به القاتل رهن، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه ينقل إليه.

والثاني: أنه لا ينقل، لأنهما سواء في الحال وإذا قلنا: (ينقل) (٢) فهل ينقل بحالة، أو يباع؟ فيه وجهان:

وعلى هذا كل موضع يكون في النقل (عوض) (٣)، ففي صفته وجهان:

وإن جنى العبد المرهون بإذن المولى (٤)،


(١) (المقتول به): في جـ وفي أالمقتول به وفي ب المقبول به.
(٢) (ينقل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (عوض): في أ، ب وفي جـ عرض.
(٤) فإن كان بالغًا عاقلًا فحكمه حكم ما لو جنى بغير إذنه في القصاص والأرش، ولا يلحق السيد بالإذن إلا الإثم، فإنه يأثم لما روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه قال: (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه) المهذب ١٢: ٢٥٩. أخرجه ابن ماجة من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٤. ورواه البيهقي وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف، وقد روى عن الزهري مفصلًا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزي، فذكره في الموضوعات لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع، وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن المسيب.
سمعت عمر فذكره وقال: تفرد به حكيم عن خلف، ورواه الطبراني من =

<<  <  ج: ص:  >  >>