للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

يجوز المسح على الخفين في الوضوء (١).

وقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (٢)، (وخالف أباه) (٣) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في


(١) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مسح على الخفين فقلت: يا رسول اللَّه نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي" رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١١٦.
(٢) أبو بكر بن داود: هو محمد بن داود، وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، وكان يناظر أبا العباس بن سريج أمام أصحابنا، وخلف أباه في حلقته، وكان عالمًا في الفقه، وله تصانيف عديدة: منها كتاب "الوصول إلى معرفة الأصول"، وكتاب "الإنذار"، وكتاب "الأعذار"، وكتاب "الانتصار"، توفي سنة ٢٩٧ هـ، الشيرازي: ١٧٥، وابن خلكان ٣/ ٣٩٠.
(٣) (وخالف أباه)، وفي أ: وخالوا إياه، وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>