للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (١)، وأحمد (٢).

وقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (٣) في السفر.

واختلفت الرواية عنه في الحضر.

(فأشهر) (٤) الروايتين: (أنه) (٥) يمسح من غير (توقيت) (٦).

والثانية: أنه لا يمسح بحال.

وقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.


(١) لحديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١١٦.
(٢) وحجتهم: ما روي عن علي رضي اللَّه عنه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، رواه مسلم ٣/ ١٧٥.
(٣) انظر "كفاية الطالب الرباني" ١/ ١٨٧، (والأصل في مشروعيته، فعله عليه الصلاة والسلام، ولا تختص الرخصة بالسفر، بل تكون في الحضر والسفر المباح، على المشهور، من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان، ما لم ينزعهما، فإذا نزعهما، بطل المسح بلا خلاف)، "كفاية الطالب الرباني"، و"رسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٨٧.
(٤) (فأشهر): في ب، جـ، وفي أ: وأشهر.
(٥) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أن.
(٦) (توقيت): في أ، ب، وفي جـ: تأقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>