(٢) (من) في ب، جـ، وفي أ: في. (٣) الوارد عند الحنفية: الزمان الذي يحتاج فيه إلى المسح، وهو من وقت الحدث، فقدر بالمقدار المذكور وهو للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدث، "شرح الوقاية لصدر الشريعة" بهامش "كشف الحقائق شرح كنز الدقائق" نزيل دمشق الأفغاني ١/ ٢٤. (٤) وابتداء المدة: من وقت حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني أو الرابع، لحديث صفوان بن عسال قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كنا مسافرين أو سفرًا، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، ونوم وبول"، الترمذي ١/ ١٥٩، "كشاف القناع" ١/ ١١٥، و"هداية الراغب": ٥٤، و"مطالب أولي النهى" ١/ ١٣٣، و"غاية المنتهى" ١/ ١٣٣، وأنظر "سنن البيهقي" ١/ ٢٨٩، ١/ ١١٨.