للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الرجعة (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الرجعة: ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} سورة البقرة/ ٢٢٨، والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء، وأهل التفسير.
وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} سورة البقرة/ ٢٣١ أي بالرجعة، ومعناه: إذا قاربن بلوغ أجلهن، أي انقضاء عدتهن.
وأما السنة: فما روى ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها). متفق عليه.
وروى أبو داود عن عمر قال: (إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلق حفصه ثم راجعها).
وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدة، ذكره ابن المنذر/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>