للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذبه الاماء، حَلَفَ لهن (١)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن) (٢) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (٣) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف لحق اللَّه (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يحلف حتى يطلبن (٦).

ولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.


(١) فإن حلف، ثبت رقهن.
(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن/ فإن حلفن، ثبت طلاق النساء بإقراره وعتق الإِماء بنكوله، ويمينهن.
(٣) الوارد في المهذب: فإن صدقنه ولم يطلبن احلافه ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٣.
(٤) يحلف لما في العتق من حق اللَّه عز وجل.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنه لما أسقط العتق بتصديقهن، سقط اليمين بترك مطالبتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>