للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما نويت، (وقالت) (١): نويت، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول (الزوج) (٢)، (لأن) (٣) الأصل، عدم الطلاق، وهو قول أبي سعيد الأصطخري.

(والوجه) (٤) الثاني: أن القول: قول المرأة.

فإن قال الزوج: تلفظت بطلاقك، وأنا مجنون، وقالت المرأة، بل طلقتني وأنت عاقل، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول قول الزوج.

والثاني: أن القول: قول المرأة مع يمينها، (وإن) (٥) أنكرت أن يكون قد جن، فالقول: قولها وجهًا واحدًا.

فإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا، فامائي حرائر، ثم قال: كان الطائر غرابًا، طلق النساء، فإن


(١) (وقالت): في أ، جـ وفي ب قال.
(٢) (الزوج): في أ، جـ والمهذب وفي ب المرأة.
(٣) (لأن): في أ، جـ وفي ب فإن/ لأن الأصل عدم النية وبقاء النكاح فصار كما لو اختلفا في الاختيار/ المهذب ٢: ١٠٣.
(٤) (والوجه): في أ، ب وفي جـ والقول/ والأول هو الصحيح.
والفرق بينه وبين الاختلاف في الاختيار، أن الاختيار يمكن إقامة البينة عليه، فكان القول فيه، كما لو علق طلاقها بدخول الدار، فادعت أنها دخلت وأنكر الزوج، والنية لا يمكن إقامة البينة عليها، فكان القول قولها، كما لو علق الطلاق على حيضها، فادعت أنها حائض وأنكر./ ٢: ١٠٣.
(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>