(٢) (الوطء لا يكون): في ب، جـ وفي ألا يكون الوطء. (٣) (ولا القول): في أ، ب وفي جـ ولا قول. (٤) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما/ لأن الوطء لا ينفى احتمال كونها مطلقة، فلم يكن تعيينًا لغيرها كمرضها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠. وأما القرعة: لأنه ثبت بكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦. (٥) لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠. (٦) (أحدهما: من حين اللفظ. . . الطلاق): في أ، جـ وساقطة من ب. (٧) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب فقالت.