للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى (عن) (١) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.

وقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (٢) تعيينًا، (ولا القول) (٣)، (وإنما) (٤) التعيين بالقرعة.

وابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (٥).

وحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.

(أحدهما: من حين اللفظ

والثاني: من حين التعيين.

فإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (٦) عند التخيير، (فقال) (٧)


(١) (عن): في أ، ب وفي جـ ابن.
(٢) (الوطء لا يكون): في ب، جـ وفي ألا يكون الوطء.
(٣) (ولا القول): في أ، ب وفي جـ ولا قول.
(٤) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما/ لأن الوطء لا ينفى احتمال كونها مطلقة، فلم يكن تعيينًا لغيرها كمرضها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
وأما القرعة: لأنه ثبت بكون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦.
(٥) لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.
(٦) (أحدهما: من حين اللفظ. . . الطلاق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب فقالت.

<<  <  ج: ص:  >  >>