للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب قتل المرتد (١)

تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (٢).

وقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (٣).


(١) الارتداد: الرجوع عن الدين، والإسم الردة/ النظم المستعذب ٢: ٢٢٢.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه.
(٣) لأن الردة موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له، ولا يقتل، لأنه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم، وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده، لأن إقراره يدل على تغير العقيدة. (الهداية ٢: ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>