للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (١).

وقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (٢).

فإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (٣).

ومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (٤)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.


(١) منهم من قال تصح ردته قولًا واحدًا، ومنهم من قال فيه قولان (المهذب ٢: ٢٢٢).
(٢) أنظر: الهداية ٢: ١٢٦.
(٣) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ثلاث من كنّ فيه، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا للَّه عز وجل، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف فيها). رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري، صحيح البخاري ٣: ٢٠٠، سنن ابن ماجه ٢: ١٣٣٨ - ١٣٣٩.
وروى خباب بن الأرت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (إنه كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرش فيجعل فيها، فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه، ويشق باثنتين، فلا يمنعه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه) أخرجه البخاري في الإكراه عن مسدد، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون، والنسائي في الزينة عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى (المجموع ١٨: ٤ - ٥/ صحيح البخاري ٣: ٢٠٠).
(٤) لما في بقائه من صلاح المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>