أخرجه أبو داود في الديات عن سليمان بن حرب، والترمذي في الفتن عن أحمد ابن عبده، والنسائي عن عبد اللَّه بن مسعود (المجموع ١٨: ٨ - ٩. والنسائي في الأحباس عن زياد بن أيوب، وأخرجه الشيخان وأبو داود، والترمذي. (٢) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن امرأة يقال لها أم رومان، ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت) أخرجه الدارقطني والبيهقي (المجموع ١٨: ٩، السنن الكبرى ٨: ٢٠٣). (٣) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعًا لشر ناجز، وهو الجواب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاح البنية، بخلاف الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية. (الهداية ٢: ١٢٢). (٤) لما روى أنه لما ورد على عمر رضي اللَّه عنه فتح تستر، فسألهم هل كان من معربة خبر، قالوا: نعم، رجل ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأخذناه وقتلناه، قال: فهلا أدخلتموه بيتًا وأغلقتم عليه بابًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستبتموه ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم. (المهذب ٢: ٢٢٣). (٥) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ. (٦) (وأبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ.