للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.

وقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (١) الاستتابة قولان:

أصحهما: أنه يستتاب في الحال (٢).

والثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (٣).

(وروي) (٤) عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: يستتاب شهرًا.

وقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.

وفي استتابة السكران وجهان:

أحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (٥).

والثاني: أنه يجب التأخير (٦).


(١) (مدة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) فإن تاب وإلا قتل لحديث أم رومان، ولأنه استتابة من الكفر، فلم تتقدر بثلاث كاستتابة الحربي.
(٣) (ثلاثة أيام): في أ، ب وفي جـ: ثلاثًا/ لحديث عمر رضي اللَّه عنه، ولأن الردة لا تكون إلا عن شبهة، وقد لا يزول ذلك بالاستتابة في الحال، فقدر بثلاثة أيام، لأنه مدة قريبة يمكن فيها الارتياء، والنظر، ولهذا قدر به الخيار في البيع. (المهذب ٢: ٢٢٣).
(٤) (وروي): في أ، ب وفي جـ: ويروى.
(٥) لأنه تصح ردته، فصحت استتابته.
(٦) لا تصح استتابته، ويجب التأخير، لأن ردته لا تكون إلا عن شبهة، ولا يمكن بيان الشبهة ولا إزالتها مع السكر. (المهذب ٢: ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>