للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تاب المرتد، (قبلت) (١) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (٢) أهله، كالزندقة، والتعطيل (٣).

وقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (٤) توبة الزنديق.

وعن أبي حنيفة: روايتان.

ذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (٥) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (٦)؟ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مستحب.

والثاني: أنه (شرط) (٧).


(١) (قبلت): في أ، ب وفي جـ: قبل.
(٢) (يستتر به): في جـ وفي أ: يستبشر به، وفي ب: يستتر.
(٣) لما روى أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين).
أخرجه الطبراني عن أنس، وقد اعتبره السيوطي من المتواتر (المجموع ١٨: ١٤).
ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كف عن المنافقين لما اظهروا من الإسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه، فوجب أن يكف عن المعطل والزنديق، لما يظهرونه من الإسلام (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٤) (لا تقبل): في أ، ب وفي جـ: لا يقبل.
(٥) (إن): في ب، جـ وفي أ: بأن.
(٦) (يشترط): في ب، جـ وفي أ: يشرط.
(٧) (شرط): في أ، جـ وفي ب: يشترط.

<<  <  ج: ص:  >  >>