للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (١) أن محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (٢)، من (زعم) (٣) أنه ليس بنبي.

وأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.

فإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥).

وقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧).

إذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).


(١) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.
(٢) (الإسلام): في أ، ب وفي جـ: إسلام.
(٣) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.
(٤) (ثم ارتد ثم أسلم): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) (على ذلك): في أ، ب وساقطة من: جـ.
(٦) (أبو): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٧ (ردته): في أ، جـ وفي: ب ردة.
(٨) لأنه قتل يجب لحق اللَّه تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، فإن قتله غيره بغير إذنه عزر، لأنه افتات على الإمام (المهذب ٢: ٢٢٤).
(٩) لأنه عقوبة تجب لحق اللَّه تعالى، فجاز للمولى إقامتها كحد الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>