للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب بيع المرابحة) (١)

من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها، وأقل منه وأكثر من البائع أو غيره قبل نقد الثمن، وبعده (٢).


(١) المرابحة: مفاعلة من الربح، وهو الزيادة على رأس المال، وفيه أيضًا المحاطة من الحط وهو النقص ولم يترجم لها.
قال ابن شهبة: إما لادخالها في المرابحة كما فعل الإمام لأنها في الحقيقة ربح المشتري، وإما لأنه ترجم للإشرف من القسمين، واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أي البرد وأهمل المساومة/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣/ ٧٦.
(٢) لحديث الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه تعالى عنه: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود بنحوه وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا" سنن أبي داود ٢/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>