للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (١) منه.

وقال أبو يوسف: يبرأ منه (٢).


= الشرط، فإذا سقط، وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم، صار الجميع مجهولًا، فيصير الثمن مجهولًا، ففسد العقد، واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١١: ٥٣٧.
(١) (يبرأ): في ب وفي أ، جـ يبر.
(٢) لأن الملاحظ هو المعنى والفرض، ومعلوم أن الفرض من هذا الشرط: إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة، ليلزم على كل حال، ولا يطالب البائع بحال، وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد، والحادث بعد العقد كذلك/ الهداية، والبابرتي، وفتح القدير ٦: ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>