للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به البائع (١).

والطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث، وما أشار إليه الشافعي رحمه اللَّه من القولين الآخرين (فإنما) (٢) حكاهما عن غيره.

فإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (٣):

أظهرهما: أنه يبطل (٤).


= ولا فرق بين الحيوان وغيره، فما ثبت في أحدهما، ثبت في الآخر، وقول عثمان قد خالفه ابن عمر، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ١٩٧ - ١٩٨.
(١) لما روى سالم أن أباه باع غلامًا بثمانمائة بالبراءة من كل آفة، فوجد الرجل به عيبًا فخاصمه إلى عثمان رضي اللَّه عنه فقال عثمان لابن عمر، إحلف لقد بعته وما به داء تعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل الغلام فباعه بعد ذلك بألف وخمسماية) فدل أن يبرأ مما لم يعلم، ولا يبرأ مما علمه.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولأن الحيوان يفارق ما سواه، لأنه يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فدعت الحاجة إلى التبرىء من العيب الباطن فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفته، وتوقيف المشتري عليه، وهذا لا يوجد في العيب الظاهر ولا في العيب الباطن في غير الحيوان، فلم يجز التبرىء منه مع الجهالة/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧، وروضة الطالبين ٣/ ٤٧١.
(٢) (فإنما): في ب، جـ وفي أوإنما.
(٣) الوجه الثاني: لا يبطل البيع، ويرد المبيع لحديث عثمان رضي اللَّه عنه فإنه أمضى البيع.
(٤) إنه يبطل البيع، لأن هذا الشرط يقتضي جزءًا من الثمن تركه البائع لأجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>