والتاسع: أن البيع باطل كما هو قول في المذهب خارج من التفريع على القول الثاني ولا أعرفه صريحًا عن أحد من السلف إلا عن مذهبنا، وبعض الظاهرية، وإن صح أن أحدًا يقول لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره، كانت المذاهب عشرة/ السبكي ١١/ ٥٣٩. (١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٢) اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه: أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشترى بالعيب. والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه، ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك، وقول الشافعي في الحيوان خاصة، لما روي أن عبد اللَّه بن عمر (باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة من العيب بثمانماية درهم، فأصاب به زيد عيبًا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك له تعلم بهذا البيع؟ فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم)، وهذه قضية اشتهرت، فلم تنكر فكانت إجماعًا/ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٢٨ وروى عن أحمد: أنه أجاز البراءة من المجهول، فيتخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب، وروي هذا عن ابن عمر، وهو قول أصحاب الرأي وقول الشافعي، لما روت أم سلمة (أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: استهما وتوخيا، وليحلل كل واحد منكما صاحبه) سنن أبي داود ٢/ ٢٧١ فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة، ولأنه أسقط حق لا تسليم فيه، فصح من المجهول كالعتاق والطلاق. =