للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) (١)

(إذا تزوجت) (٢) (المرأة) (٣) رجلًا على أنه على صفة فخرج (بخلافها) (٤) صح العقد في أصح القولين (٥).


(١) (فصل): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إذا تزوجت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (المرأة): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (بخلافها): في ب، جـ وفي أفحلا فيها.
(٥) لأن ما لا يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره، وخرج بخلافه، لم يبطل العقد، كالمهر والقول الثاني: أن العقد باطل، لأن الصفة مقصودة كالعين، ثم اختلاف العين يبطل العقد، فكذلك اختلاف الصفة، ولأنها لم ترض بنكاح هذا الزوج، فلم يصح كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة، فزوجت ممن هو على غير تلك الصفة/ المهذب ٢: ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>