للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (١) فيه نقص، كأنها (شرطت) (٢) أنه حر، فخرج (عبدًا أو جميل) (٣)، فخرج (قبيحًا) (٤) (أو عربي) (٥) فخرج عجميًا، وهي عربية، ثبت لها الخيار.

وإن لم يكن عليها نقص (٦)، بأن خرج عجميًا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد الوجهين (٧).

وإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (٨)، ثبت له الخيار في أصح القولين (٩).


(١) (عليها): في ب، جـ وفي أعنها.
(٢) (شرطت): في ب، جـ وفي أاشترطت.
(٣) (عبدًا أو جميل): في ب، جـ وفي أعبد وخمس.
(٤) (قبيحًا): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (أو عربي): في ب، جـ وفي أوعربي.
(٦) لأنه نقص لم ترض به.
(٧) لأنها لا نقص عليها في حق ولا كفاءة.
والوجه الثاني: لها الخيار، لأنها ما رضيت أن يكون مثلها/ المهذب ٢: ٥١.
(٨) القول الأول: فإن قلنا: أنه باطل فوطئها، لزمه مهر المثل، وهل يرجع به على الفار؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يرجع، لأنه حصل له في مقابلته الوطء.
والثاني: يرجع، لأن الفار ألجأه إليه، فإن كان الذي غره غير الزوجة، رجع عليه وإن كانت هي الزوجة، رجع عليها إذا عتقت، وإن كان وكيل السيد، رجع عليه في الحال، وإن أحبلها، ضمن قيمة الولد، رجع بها على من غره/ المهذب ٢: ٥١.
(٩) لأن ما ثبت به الخيار للمرأة، ثبت به الخيار للرجل كالجنون.
والقول الثاني: لا خيار له، لأنه يمكنه أن يطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>