للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (١).

(وإن) (٢) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (٣) يجب؟ (فيه) (٤) ثلاثة أقوال.

أحدها: في كسبه.

والثاني: يتعلق برقبته.

والثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (٥).

- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (٦).

وإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (٧).

- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٨).


(١) لأنه مثلها، والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرًا، أو عبدًا، لأن عليه ضررًا لم يرض به، وهو استرقاق ولده منها، وعدم الاستمتاع بها في النهار.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) (وأين): في أ، جـ وفي ب وفيما.
(٤) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (أعتق): في أ، ب وفي جـ عتق.
(٦) تقدم التعليق عليه فانظر هناك.
(٧) (ينسب): في ب، جـ وفي أللسبب.
(٨) إذا كان الغرور بنسب، فخرجت أعلى منه، لم يثبت الخيار، وإن خرجت دونه ولكنه مثل نسبه، أو أعلى منه، لم يثبت الخيار، وإن كان دون نسبه ففيه وجهان: =

<<  <  ج: ص:  >  >>